ابن عتيبة (١)، وسعيد بن جبير (٢)، وابن حزم (٣)، ورواية للحنابلة اختارها بعضهم كالخلال (٤)، وقال به ابن المنذر من الشافعية (٥)، وبعض المالكية ويأتي (٦).
وجه الاستدلال: دلت الآية على انفساخ النكاح من وجوه:
(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٩١) قال: نا محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الحكم، في «الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» إسناده صحيح. (٢) رواه: ١: ابن أبي شيبة (٥/ ٩١) قال: نا غندر، عن شعبة، عن ابن شبرمة، عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت، قال: «فرق» إسناده صحيح عبد الله بن شبرمة ثقة وكذلك بقية رواته. ٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩١) قال: نا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد قال: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» إسناده صحيح. سالم بن عجلان ثقة وكذلك بقية رواته. (٣) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢). (٤) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٨٥)، والمحرر (٢/ ٦٣)، وزاد المعاد (٥/ ١٣٨)، والفروع (٥/ ٢٤٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠). (٥) انظر: الأوسط (٩/ ٣٠١). (٦) انظر: (ص: ٣٣٥ - ٣٣٦).