الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الحكم على الحديث في الفتوى رقم: ٧١٩ والفتوى رقم: ٢٨٣٢٢ وهو يفيد مشروعية صوم بعض الأيام من الحرم وترك صوم بعضها من غير تحديد، لعدد ما يصام وما يفطر منها، ولكنه ثبتت مشروعية صيام يوم وإفطار يوم في حديث البخاري: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام.
وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٧٦٨ والفتوى رقم: ١٤٥٤٣ والفتوى رقم: ١٨٢٧٢ والفتوى رقم: ١٩٧٤٢ والفتوى رقم: ٣١٤٨٢ والفتوى رقم: ٤٢٧٠٧.