للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[معنى حديث كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة..]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء تفسير الحديث رقم ٣٧٥١ من سنن ابن ماجه حيث لم أفهم منه شيئا بعد الرجوع إلى حاشية السندي ولسان العرب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مراد السائل حديث ابن ماجه: كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة، وسائر جسده أهله.

فإن المراد بالطلاء طلاء الجسد بمادة النورة المزيلة للشعر فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يلي إزالة الشعر من العورة بنفسه، ويولي إحدى زوجاته إزالة الشعر من باقي الجسد.. وراجع في شرح الحديث فيض القدير للمناوي.

ثم إنا ننبهك إلى أن أحاديث التنور ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن إزالة الشعر بالنورة أو غيرها مما يطلى به الجسد مباح عند أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٤٦٨٧، والفتوى رقم: ٧٨٨٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>