للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شرح قاعدة (ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال)]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وبعد

شيخنا الفاضل.. هلا شرحتم لنا القاعد الأصولية في باب الحاجيات التي تقول {ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال} أرجو تبسيط القول مع ذكر الأمثله لذلك.

وصلى الله على نبينا محمد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذكر الأصوليون أن العلة قد تخصص أصلها الذي استنبطت منه وقد تعممه، ولكنها لا يمكن أن تعود على أصلها بالإبطال. قال صاحب المراقي:

وقد تخصص وقد تعمم ... لأصلها لكنها لا تخرم

ولا تخرم أي لا تفسد أصلها ولا تعود عليه بالإبطال، ومعنى اشتراط عدم عودها على الأصل بالإبطال: أنه لا يمكن اعتبار تعليل يبطل أصلها الذي استنبطت منه؛ لأن إبطال أصل العلة الذي هو منشؤها إبطال للعلة نفسها.

وراجع الفتوى رقم: ٥٤٣٨، فإن فيها شيئًا من بسط هذه المسألة والتمثيل لها. وراجع أيضًا الفتوى رقم: ٧٠٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>