للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يراعي الرجل آداب مجتمعه في لباسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم لبس الملابس الساترة ولكن يده قصيرة إلى مافوق المرفقين؟ افتونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان تحديد عورة الرجل في الفتوى رقم:

١٩٨٩٠، وعليه فاللازم على الرجل هو سترها دون غيرها، ولكن هنالك أداب عامة تنبغي مراعاتها فإذا كان الشخص مثلاً في مجتمع عادة الرجال فيه ستر المرافق والسواعد فينبغي له التزيي بزيهم، وعدم مخالفتهم، لما فيها حينئذ من معنى الشهرة المذمومة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>