للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الصلاة بثوب مرسوم عليه علم دولة كافرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أصلي وأنا أرتدي قميصا مرسوما عليه علم دولة كافرة مثل أمريكا أو غيرها؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى

تجوز الصلاة بقميص مرسوم عليه علم دولة كافرة أو غيرها والأولى تجنب ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجوز الصلاة بالثوب المشتمل على الرسم الذي ذكرت، وإن كان الأولى اجتناب ذلك لما قد يترتب عليه من انشغال المصلي بمشاهدة تلك الرسوم، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٦١٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>