للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في لبس الإزار إلى الكعبين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يتم الإسبال على مستوى الكعبين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المنهي عنه في ما يتعلق بالإزار في حق الرجال هو ما زاد على الكعبين، إذ لا حرج في لبسه إلى الكعبين، كما هو مفهوم النصوص الواردة في ذلك، ولتراجع هذه النصوص في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٩٠٠، ٢٤١٠٩، ٢٥٠٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>