للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كتمان الشهادة إذا ترتب عليه ضياع حقوق الآخرين]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد ... السؤال هو: ما حكم من يعلم بشيء ويرفض الاعتراف به مثل مبنى وغيره، مع العلم بأن عدم اعترافه هذا سوف يضيع حقوق أيتام، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتمان الشهادة إذا ترتب عليه ضياع حقوق الآخرين حرام، لقول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:٢} ، وفي الحديث: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. رواه البخاري.

هذا ما لم يخف الشاهد ضرراً في نفسه أو أهله أو ماله، لقول الله تعالى: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ {البقرة:٢٨٢} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.

ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره، وراجع للمزيد من أسباب وجوب الشهادة، الفتوى رقم: ٧٢٥٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>