للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم كشف المرأة وجهها عند الشهادة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام القاضي لإصراره على ذلك وإلا فإنه لن ينظر في القضية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كشف المرأة عن وجهها للحاجة كالشهادة عليها ونحو ذلك لا حرج فيه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٣٨٣، والفتوى رقم: ٤٣٢٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>