للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بنات الابن يحجبن بالأبناء المباشرين]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت وأربعة بنات لابنها المتوفى قبلها وأمهم (زوجة الابن المتوفى)

فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال يقسم بين أبناء وبنت المتوفاة على حسب رؤوسهم، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: ١١] ، ولا يعطى بنات ابنها المتوفى سابقاً ولا زوجته شيئاً من الميراث، وعليه فينبغي أن يقسم المال إلى سبعة أسهم، ويعطى كل من الأبناء: سهمين، وتعطى البنت المباشرة سهماً واحداً.

وأما بنات الابن فهن محجوبات بالأبناء المباشرين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>