[مات عن أم وجدة وثلاثة أبناء وثلاث بنات فكيف تقسم التركة]
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الكرام: شخص مسلم غير سعودي يسأل عن: ١٧٥ ألف كيف توزع على الورثة وهم: جدة وأم وثلاثة ذكور وثلاث بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر؛ فإن لأمه سدس ما ترك، والباقي يقسم بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاشيء لجدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر وهم: جدته، وأمه، وأبناؤه (الذكور والإناث) فإن الوارث منهم: الأم والأبناء فقط، ولا شيء للجدة مع وجود الأم لقول أهل العلم في الجدة: وأسقطها الأم مطلقا.
والباقي بعد فرض الأم يوزع على الأبناء؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} .
وعلى ذلك يكون نصيب الأم من المبلغ المذكور: ٢٩١٦٦.٦٦.