ـ[أمي تدخر مبلغاً لجهازي من غير علم أبي، مع العلم بأن أبي مسرف جداً وممكن يأخذ هذه الأموال ويبددها، فهل لو وصل المبلغ حد الزكاة يجب على أمي إخراج زكاة عن هذا المبلغ بالنيابة عن أبي دون علمه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك الإدخار من مال زوجها إلا بإذنه، إذ لا حق لها فيما زاد على النفقة المعتادة. وبالتالي، فالواجب على أمك أن ترد المال إلى الزوج أو تطلب منه أن يهبه لها، وراجعي الفتوى رقم: ٢٢٩١٧، والفتوى رقم: ٤٢٠٩٥.
ولا يجزئ إخراج زكاة المال المذكور بغير علم مالكه؛ لأن النية شرط في صحة الزكاة؛ كما سبق في الفتوى رقم: ٢٨١٦٨.
وللتعرف على تفصيل كلام أهل العلم حول من يطالَب بتجهيز بيت الزوجية، راجعي الفتوى رقم: ٣١٠٥٧.