ـ[س: هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على المسلم في الأحوال الشخصية
س: هل يجوز لغير المسلم أن يعيين وصيا شرعيا على طفل مسلم بالرغم من وجود أقارب صالحين للطفل
شكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الشاهد لا يكون إلا مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: ٢] . وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات: ٦} .
ولا تقبل شهادة الكافر إلا عند تعذر غيره. قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: ٣٧٦٩٣.
وأما تعيين وصي غير مسلم على طفل مسلم فإنه لا يجوز، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم. قال ابن قدامة في المغني: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا. ولا تصح إلى مجنون, ولا طفل, ولا وصية مسلم إلى كافر. بغير خلاف نعلمه; لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما, فلا يليان على غيرهما, والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم.