للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز التنازل عن نصيب القصر في الدية]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي رحمه الله في حادث سيارة بالسعودية، وقد حكمت المحكمة بالمملكة على سائق السيارة بدفع مبلغ الدية وهو ١٢٠ ألف ريال وأنا أكبر إخواني ويوجد إخوان قصر والسائق مصري الجنسية ولا يملك مبلغ الدية وقد سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز التنازل طالما أنه يوجد قصر وأنا عن نفسي لا أريد شيئا، ولكن بعد ذلك قد قمت برفع دعوى على شركة التأمين الخاصة بالمركبة أو السيارة فتم الحكم بدفع مبلغ ١٠٠ ألف ريال فهل يجوز أخذ مبلغ التأمين بنية الدية حتى لا أكون قصرت في حق إخوتي القصر. أفيدوني جزاكم الله الفردوس الأعلى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حقكم المطالبة بدية أبيكم كاملة، وإن رضيتم بما نقص بأقل منها فالأمر إليكم إذا كنتم رشداء بالغين، ولكن لا يجوز لكم التنازل عن نصيب القصر.

ويجوز لكم أخذ الدية أو ما تصالحون به مقابلها من أي جهة أحلتم عليها سواء كانت شركة تأمين أو غيرها.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: ١١٢٨٦٠، ٦٠٤٨٤، ٩٦٥٧٧، ٢٤٠٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>