للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا تنقضي عدة الحائض إلا باستكمال ثلاث حيض]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-امرأة عادتها متغيرة تأتيها كل شهرين وفي بعض الأحيان تأتي كل شهر ونصف وطلقت فكيف تكون عدتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدة بالنسبة لمن تحيض لا تنقضي إلا باستكمال ثلاث حيضات، وإن طالت المدة التي تحصل فيها، لأن الله تعالى ربط العدة بحصول الحيضات الثلاث، فقال: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:٢٢٨] .

فلا يجوز العدول عنها إلى الاعتداد بالأشهر إلا في حالة اليأس من الحيض، أو عدم بلوغ سن الحيض بالنسبة للصغيرة، ولذلك قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن) [الطلاق:٤] .

فالعدة بالحيض لذوات الأقراء، والعدة بالأشهر لليائسة التي انقطع حيضها، والصغيرة التي لم تحض.

وبهذا تعلم السائلة أن عدتها ثلاث حيضات، لا تحل للأزواج إلا بعد استكمالهن ما دامت تحيض.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>