للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا انتهت المرأة من العدة بعد الطلقة الأولى تعتبر بائنة بينونة كبرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فقد بانت المرأة بينونة صغرى، ويحل لزوجها أن يتزوجها بعقد زواج جديد مستوفٍ للشروط والأركان من الولي والشاهدين، ولا يشترط أن تتزوج قبل هذا العقد بغيره، أما البينونة الكبرى، فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنقضي عدتها وتتزوج برجل آخر زواج رغبة ويدخل بها، فإذا طلقها واعتدت، حلت لزوجها الأول، وهذا هو الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى.

وانظر الفتوى رقم: ٣١٣٢٢، ١١٦١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>