للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما يستحب فعله لمن تزوج امرأة ووجدها غير عذراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[الزواج بامرأة وعند الدخول بها اتضح أنها ليست عذراء هل الاستمرار معها حرام أم طلاقها واجب أرجو الإفادة علي بريدي الألكتروني وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من تزوج امرأة ثم تبين له أنها ثيب، فإنه لا يحرم عليه الاستمرار معها، ولا يجب عليه طلاقها، ما لم يترتب على ذلك ضرر، بل قد يكون استمراره معها أفضل، وانظر لتفصيل ذلك الفتوى رقم:

٧١٢٨ والفتوى رقم:

٣١٥٤ والفتوى رقم:

١٩٩٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>