للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل ترد المرأة إذا لم تكن بكرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو التفريق للعيوب وخاصة البكارة العذرية للأحوال الشخصية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائلة الكريمة بسؤالها عن "التفريق للعيوب وخاصة البكارة العذرية" تقصد ما إذا كان من حق الزوج أن يرد زوجته بعيب من العيوب إذا وجده فيها، وخاصة عيب زوال البكارة.

وإذا كان الأمر كذلك فالجواب أنا قد بينا من قبل العيوب التي توجب الخيار للزوج، ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: ٣٥٤٥٤، والفتوى رقم: ٢٥٦٣٧.

وبخصوص زوال البكارة فإن الخاطب إذا اشترط عند العقد أن تكون المخطوبة عذراء أو بكراً، ووجدها على خلاف شرطه فله الخيار في الإمساك أو الرد، بخلاف ما إذا ظنها بكراً ووجدها ثيبا.

قال الدسوقي في حاشيته: من تزوج امرأة يظنها بكراً فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>