للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تملك الجياد للسباق واالتربح منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.

وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ {البقرة:٢٧٥} .

أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: ٣٥٥٥٥.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١١٨٤٥، والفتوى رقم: ٢٨٢٥٥، والفتوى رقم: ٥٨٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>