[تملك الجياد للسباق واالتربح منها]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.
وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ {البقرة:٢٧٥} .
أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: ٣٥٥٥٥.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١١٨٤٥، والفتوى رقم: ٢٨٢٥٥، والفتوى رقم: ٥٨٢٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ ربيع الثاني ١٤٢٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.