للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع المتسابقين مبلغا رمزيا وحصول الفائز على جائزة كبيرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم سؤالي:

ما رأي فضيلتكم في شأن هذه اللعبة وهل تدخل في القمار، ٦ فرق كل فريق يدفع مبلغ زهيد كرسوم اشتراك للدخول في دوري هذه اللعبة، والفائز يحصل على جائزة تقدر بأضعاف ما دفعوا جميعا، فكل فريق دفع تقريبا ٥ دولارات، والفائز يحصل على مبلغ ٩٩ دولار نقداً أو جائزة عينية تقدر بـ ٩٩ دولار، مع العلم بأن الجائزة معدة من قبل بداية اللعبة. أي أنها في الظاهر ليست من أموال رسوم الاشتراك. فما رأي فضيلتكم في مثل هذا العمل؟ وهل يدخل في لعبة القمار المحرم؟ أفتونا مأجورين شكر الله لكم وهدانا وإياكم سواء السبيل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الرسوم التي يدفعها المتسابقون لتنظيم المسابقة فقط دون أن تدخل في ثمن الجائزة وكانت المسابقة مباحة شرعاً فلا مانع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٤٣٣٧، وراجع في المسابقات الفتوى رقم: ١١٦٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>