للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم هبة المرآة نفسها لرجل لتكون أمة له]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن تهب امرأة نفسها لشخص كجارية له وبالتالي ينكحها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هبة المرأة نفسها لرجل كزوجة لا يجوز، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مفصل في الفتوى رقم: ٣٧٠٢٨.

وأولى من ذلك بالفساد أن تهب نفسها لرجل لتكون أمة له، لأن الإنسان لا يملك أن يبيع نفسه فضلاً عن أن يهبها.

قال الشربيني: ولا يصح وقف حر نفسه لأن رقبته غير مملوكة كما لا يهب نفسه ... ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>