للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كفارة ضرب السيد عبده ظلما]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا ضرب السيد عبده ظلما فهل يجب عليه عتقه؟

ذكر نصوص الفقهاء إن أمكن حول هذه المسألة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جعل الإسلام كفارة ضرب السيد لعبده ظلما أن يعتقه، ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه.

وفي رواية لأبي يعلى في مسنده: أن ابن عمر لطم غلاما له ثم أعتقه، فقال: مالي من أجره هذه، وأخذ شيئا من الأرض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول من ضرب عبده ظالما لم يكن له كفارة دون عتقه.

قال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.

وعن سويد بن مقرّنٍ - رضي الله عنه- قال: لقد رأيتني سابع سبعةٍ من بني مقرنٍ ما لنا خادمٌ إلا واحدةٌ لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم.

روى مالك في الموطإ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: ١٥٦٤٨، ٤٤٩٢. وما أحيل عليه في الفتوى الأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>