للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أيهما يقدم الحج أم الجهاد العيني]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الحج أو العمرة على من تعين عليهم الجهاد في بعض أراضي المسلمين وما الدليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تعين عليه الجهاد فإن عليه تقديمه على الحج المفروض، وقد فصل ذلك العلامة الحطاب المالكي في مواهب الجليل فقال: وهذا كله فيما إذا لم يجب الجهاد على الأعيان بأن يفجأ العدو مدينة قوم، فإن وجب فلا شك في تقديمه كما سيأتي في كلام ابن رشد في الأجوبة ونصه:.... وأما في المكان الذي يتعين فيه -الجهاد- على الأعيان فهو أفضل من حج الفريضة قولاً واحداً.... بل يتعين حينئذ الجهاد وترك الحج ارتكاباً لأخف الضررين، فلا يجوز له الخروج. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>