للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يستأذن المدين قبل الخروج للجهاد العيني]

[السُّؤَالُ]

ـ[الجهاد في حالة ... فرض العين ... هل يجوز الذهاب إلى القتال من دون استئذان الدائن؟ وإذا وجد من يسدد الدين بعد الموت فهل يمكن الذهاب؟؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا ما ذكره الفقهاء من أنه لا يلزم المدين أن يستأذن الدائن في الخروج للجهاد إن كان الجهاد فرض عين وذلك في الفتوى رقم: ٤٥٦٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>