للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التضحية بشاة منزوعة الرحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمةالله

أريد أن أسألكم عن الشاة المنزوعة الرحم هل يجوز لنا أن نضحي بها أو نبيعها؟ وهل يعتبر هذا من عيوب الأضحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....

أما بعد:

فإن ما ذكر في السؤال فيه شبه بالخصاء، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين خصيين، كما رواه أبو يعلى، وقال الهيثمي: إسناده حسن.

وعليه، فلا بأس بالتضحية بهذه الشاة، والأحوط هو ترك ذلك لشبه ما ذكر بقطع الإلية أيضاً وإن كان شبهه بالخصاء أشد.

ولمزيد فائدة فيما يتعلق بعيوب الأضحية راجع الفتوى رقم:

١٤٤٢٣ ١٣٨٨٤.

أما بالنسبة لبيع هذه الشاة فإنه لا بأس به، بشرط بيان هذا العيب للمشتري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>