للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يشترط في الأضحية بلوغها السن ولا التفات لكونها سمينة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك اجتهادات في موضوع سن الأضحية، فهل السن أمر توقيفي؟ علما أن موضوع التسمين غير الكثير في الذبائح، فعلى سبيل المثال العجل ذا السنتين قد يصل وزنه الى ما يقارب ال (١٢٥٠) كيلو غرام، ولو كان من غير تسمين وأعلاف التسمين لما بلغ وزنه (٣٠٠) كيلو غرام. أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط في الأضحية بلوغها السن المحددة لها شرعا دون التفات إلى غلاء ثمنها، أو كونها سمينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والمسنة هي الثنية في الإبل والبقر والغنم.

وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان السن المعتبرة في الأضحية، وهي برقم: ٦٥٧، و ١٤١٦٦.

فإذا توفرت السن المعتبرة وخَلَتِ الأضحية من العيوب المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. فإذا خلت الأضحية من العيوب وتوفرت فيها السن المعتبرة، جاز أن يضحى بها.

وأما إذا لم تصل إلى السن المعتبرة، فلا تجزئ أضحية ولو كانت سمينة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>