للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يسن للمعتمر الهدي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على المعتمر هدي واجب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يسن للحاج المفرد والمعتمر على سبيل التأكيد أن يذبح هديا بمكة بعد إتمامه لشعيرته، قال النووي في المجموع: واعلم أن سوق الهدي لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً سنة مؤكدة.

أما الحاج المتمتع والقارن فيجب عليهما الهدي لقول الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:١٩٦] .

وهذا من المسائل المشتركة بين الحج والعمرة، ومنها كذلك لزوم الهدي عند موجبه كالإحصار والجماع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>