الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يسن للحاج المفرد والمعتمر على سبيل التأكيد أن يذبح هديا بمكة بعد إتمامه لشعيرته، قال النووي في المجموع: واعلم أن سوق الهدي لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً سنة مؤكدة.
أما الحاج المتمتع والقارن فيجب عليهما الهدي لقول الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:١٩٦] .
وهذا من المسائل المشتركة بين الحج والعمرة، ومنها كذلك لزوم الهدي عند موجبه كالإحصار والجماع.