للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تصح الأضحية عن الحي بإذنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تصبح الأضحية التي تبرع بها شخص ما أضحية بالنسبة لهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المتبرع بالأضحية عن غيره حالتان:

الأولى: أن يتبرع بها عن ميت فتصح عند الجمهور والشافعية في قول، وذهب الشافعية في قول آخر إلى عدم صحة التضحية عن الميت إلا إذا أوصى، وهذا هو القول المرجح عندهم.

الثانية: أن يتبرع بها عن حي، فأكثر أهل العلم من الحنفية والشافعية وغيرهم يقولون لا تصح إلا بإذنهم، لأنها عبادة.

قال الإمام النووي في المنهاج: ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>