للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[نسي طواف الوداع وغادر مكة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نسي الحاج طواف الوداع وغادر مكة مسافة تزيد عن القصر لزمه دم، فكيف يوزعه على أهل الحرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من ترك طواف الوداع وتجاوز مسافة القصر أن يبعث دما، أو يوكل من يريقه عنه في الحرم. قال النووي في المجموع: إذا خرج بلا وداع وقلنا: يجب طواف الوداع عصى، ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم.انتهى. وقال الخرقي في مختصره: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم. وراجع الفتوى رقم: ٢٩٦٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>