ـ[إذا نسي الحاج طواف الوداع وغادر مكة مسافة تزيد عن القصر لزمه دم، فكيف يوزعه على أهل الحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من ترك طواف الوداع وتجاوز مسافة القصر أن يبعث دما، أو يوكل من يريقه عنه في الحرم. قال النووي في المجموع: إذا خرج بلا وداع وقلنا: يجب طواف الوداع عصى، ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم.انتهى. وقال الخرقي في مختصره: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم. وراجع الفتوى رقم: ٢٩٦٦٨.