للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من ترك المبيت بمنى جملة أو ليلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في العاشر من ذي الحجة وصلنا منى قرب الفجر وصلينا بها ثم ذهب الرجال للرجم والذبح ثم تحللنا بقص الشعر وبعدها ذهبنا للسكن في مكة قرب الظهر.

وفي ليل ١١ذي الحجة ذهبنا بعد العشاء من سكن مكة إلى منى فوصلنا الساعة ١١فبقينا حتى ١٢ وربع ليلا ثم أكملنا الليل في الحرم طوافا وسعيا حتى أذان الصبح وعدنا للسكن في مكة.

نهار ١١ذي الحجة قضيناه في السكن. ليل ١٢ ذي الحجة بعد العشاء ذهبنا في سيارة إلى منى وكنا نقصد سكن فلسطين في منى فلم نتمكن من الوصول كل الطرق مغلقة وكانت السيارة تدور حوالي ٣ساعات في منى ونزلنا على الأرض ربع ساعة فقط ثم عدنا للدوران ثم للسكن في مكة قرب الفجر.

السؤال: هل ليل ١١ و١٢ذي الحجة يجزئ للمبيت في منى أم علي دم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة واجب من واجبات الحج، ومبيت ليلة الثالث عشر سنة لمن تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس والمقصود قضاء معظم الليل في منى أي داخل حدود منى ولو على السيارة، ولا يجوز ترك المبيت لغير عذر.

ومن ترك المبيت جملة وجب عليه دم، أما ترك مبيت ليلة فلا يوجب الدم؛ بل الواجب التصدق بمد من طعام.

وعليه فنقول للسائل: إن كان قد قضى معظم الليل أي ما يزيد على نصف الليل في الليلة الثانية داخل حدود منى فقد قام بالواجب، ويتصدق بمد عن الليلة الأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>