للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الوقوف في مسجد نمرة.. ما يصح منه وما لا يصح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المكوث في مسجد نمرة في الجزء الواقع في حدود عرفة بعد الزوال وحتى غروب الشمس يعتبر وقوفا بعرفة أم لا بد من الخروج خارج المسجد عند جبل الرحمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمكث بمسجد نمرة في الجزء الواقع في حدود عرفة من بعد الزوال إلى الغروب وقوف صحيح، ولا يشترط الخروج خارج المسجد عند الجبل.

قال النووي في المجموع: وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين والرافعي: مقدم المسجد من طرف وادي عرفة لا في عرفات وآخره في عرفات. قالوا: فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه، ومن وقف في آخره صح وقوفه. اهـ

قال في الموسوعة الفقهية: وقد تكرر توسيع المسجد كثيراً في عصرنا وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات وما ليس منها ينبغي النظر إليها. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>