للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[العمرة من مال الجمعية التعاونية لاحرج فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص مشترك فى جمعية توفير بقيمه ١٢٠٠ دينار تتكون من ١٢ شخص وكل شخص يدفع شهريا ١٠٠ دينار مع العلم بأنهم جميعا قادرين على دفع المبلغ شهريا ويريد هذا الشخص أن يذهب الى العمره فى شهر رمضان من نصيبه فى الجمعيه مع العلم بأن دوره يأتى فى شهر رمضان فهل يجوز أن يعتمر عن طريق نصيبه فى الجمعيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة فلا حرج على المشترك فيها أن يعتمر منها أو يحج إذا أتى دوره، أو رضي المشتركون بتقديمه قبل دوره، ويتنبه إلى أن هذا النوع من الجمعيات التعاونية إنما يكون مباحاً حيث كان خالياً من اشتراط سلف بزيادة، أو نحو ذلك. ولمزيد من التفصيل يراجع السؤال رقم ١٩٥٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>