للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قص الحاج أظافره في العشر من ذي الحجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت أن أحج وأخذت من أظافري في العشر الأوائل من ذي الحجة ولكن قبل الإحرام فهل علي إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على الحاج أن يقص أظافره قبل الإحرام، بل إنه يستحب له ذلك عند بعض أهل العلم، وإنما ينهى مريد الضحية أن يقص أظافره بعد أن يهل شهر ذي الحجة. وذلك لحديث مسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وراجع الفتويين التاليتين: ٤٣٧٠٠، ١٠٢٠٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>