للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[استوفى ثمن سلعة من قرض ربوي.. هل يحج به]

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت لي ملكية وبعتها، والذي اشتراها مني اقترض المال من بنك ربوي لدفع ثمنها، فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال الذي هو من أصل ربوي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال المأخوذ عن طريق قرض ربوي مال حرام، وعليه فإذا علمت أن هذا الرجل دفعه ثمناً لسلعتك لم يجز لك أخذه، ولا معاملة صاحبه فيه بأي نوع من أنواع المعاملات، من بيع وهبة وقرض ونحو ذلك.

ذلك أن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام غير جائزة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٠٦٥٢، والفتوى رقم: ١١٠٩٥.

فإذا تقرر ذلك بقي موضوع الحج بالمال الحرام، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: ٦٨٠٥ فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>