للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من استدان لتحج أمه يرجى له أن يكتب في البارين بأمهاتهم.]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أقترض مبلغا من المال من شركة للقرض لأرسل أمي إلى الحج (مع القدرة على التسديد) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا خلاف بين أهل العلم في أن الحج لا يجب إلا على من كان مستطيعاً، أما غيره فليس بواجب عليه لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:٩٧] .

وعليه فنقول للسائل إن كانت أمك تستطيع أن تحج على نفقة نفسها فالواجب عليها فعل ذلك، أما إن كانت غير مستطيعة ولم يكن لديك مال لدفع تكاليف حجها فلا تلزمك الاستدانة لتحقيق ذلك، لكن لو فعلت مع القدرة على تسديد الدين لأصحابه وكان القرض حسناً فلا مانع، ونرجو أن يكون هذا ضمن البر بالوالدين.

وانظر الفتوى رقم:

١٠٠٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>