للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لاحرج في الاقتراض للحج ممن جهل مصدر ماله]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد عزمت إن شاء الله على الحج الموسم المقبل، وأريد أن أصطحب معي زوجتي إلا أنه ليس لنا مال لذلك، فعرض علينا صهري (أخو زوجتي) أن يقرضنا بعض المال على أن نرده إليه على أقساط مريحة جداً بدون فائدة وعلى حسب إمكانياتنا، السؤال هو: أننا نشك في مصدر هذا المال أي أننا لا نعرف هل اكتسبه من حلال أم من حرام، فهل يمكننا قبول هذا السلف لتتمكن زوجتي من الحج معي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج إنما يجب بالاستطاعة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٢٤٧٢ بيان ماهية الاستطاعة، وما دام وجوب الحج مشروطاً بالاستطاعة فلا يلزم الاقتراض لأدائه.

لكن من اقترض لهذا الغرض فحجه صحيح ويرجى له أن يعينه الله تعالى على سداد ما ترتب في ذمته لأجل هذه العبادة العظيمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٠٩٠.

وكونك تجهل حال المال الذي تقترضه من ذلك الشخص فهذا لا يمنع من الاقتراض منه، فالأصل كون ماله حلالاً ما لم يثبت عكس ذلك, وحتى لو كان ماله فيه شبهة فلا مانع من الاقتراض منه لجواز معاملة صاحب المال الذي له مال مختلط من حرام وحلال، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٩٠٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>