للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الحج عن طريق حملة مجانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك حملة للحج مجانية من فاعل خير للمحتاجين وأرغب في الذهاب معهم وأنا مقتدر ماليا وأعمل مدرسا ولي راتب حوالي ٧٠٠٠ ريال وكذلك زوجتي معلمة لها راتب حوالي ٧٠٠٠ ولدينا منزل ملك والحمد لله, هل يجوز لي أن أذهب مع الحملة مجانا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المتبرع بتلك الحملة المذكورة قد صرح بكونها خاصة بالفقراء والمحتاجين وكنت أنت لا ينطبق عليك ذلك الشرط فلا يجوز لك الحج عن طريقها لأن شرط المتصدق يعتبر إذا كان مشروعا.

واعلم أن الحج واجب على المسلم والمسلمة إذا توفرت شروط الاستطاعة لأدائه، وللتعرف على حقيقة الاستطاعة راجع الفتوى رقم: ١٢٦٦٤، والفتوى رقم: ٢٢٤٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>