ـ[هل يمكن أن أقوم بأداء فريضة الحج بأخذ جزء من أموال زوجتي بموافقتها لاستكمال المبلغ المطلوب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من استفادة الزوج من مال زوجته في الحج إذا طابت به نفسها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الواجب في الحج أن يكون من مال حلال، لما ورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.
ومال الغير، سواء كان زوجة أو غيرها لا يحل إلا بطيب نفس مالكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم.
وعليه؛ فإذا طابت نفس زوجتك بجزء من مالها لاستكمال المبلغ المطلوب للحج فليس عليك حرج في ذلك.