للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يبطل الحج بالتدخين والغيبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني صاحب السؤال رقم٤٩٢٢٩

ما أردت الاستفسار عنه هو أنني أديت فريضة الحج والحمد لله ولكني أقترف بعض الذنوب كالتدخين بالرغم من أنني أقسمت ألا أعود إلى هذه العادة السيئة ولكني وقعت في المحظورمن بعد القسم، والغيبة أحيانا وعدم العفو عند المقدرة وصغائر فسؤالي هل ارتكاب هذه المعاصي تذهب ثواب الحج وتحبطه وجزاكم الله خيرا وبارك لكم في علمكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان مبطلات الحج والشهادة، وكانت هذه الفتوى جواباً لسؤالك. ورقم الفتوى هو المذكور في السؤال.

ونضيف أيضاً أن الحج لا يبطل بالتدخين ونحوه إنما يبطل بالشرك لقوله تعالى: [لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (الزمر: ٦٥)

ولقوله تعالى: [ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (الأنعام:٨٨)

إلا أننا نلفت نظر السائل إلى أنه تلزمه كفارة يمين لحنثه بعد القسم بترك التدخين والغيبة ولمعرفة الكفارة انظر الفتوى رقم: ٢٨٩٥٣،

وانظر لخطورة الغيبة الفتوى رقم: ٢٦٩٥٢، ٦٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>