للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يجوز للصائم تطوعا أن يفطر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الدليل على جواز التراجع عن صيام التطوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رغب الشرع في التطوع بالأعمال لزيادة الأجر وللتقرب إلى الله، وإذا شرع العبد في صوم التطوع فلا يجب عليه الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي إلينا حيس، فقال:"أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل" رواه مسلم، وزاد النسائي:"إنما مثل المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".

وقال صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر" رواه أحمد والترمذي، وقال العجلوني في كشف الخفاء: إسناده صحيح، وصححه الألباني ولكن من شرع في نافلة صوم يستحب له الإتمام لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: ٣٣] .

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>