للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من شرع في صيام تطوع فأفطر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من بيت النية لصيام التطوع ثم أفطر هل يجب عليه القضاء

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على من شرع في صيام تطوع الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. وزاد النسائي: إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها.

وقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وقال العجلوني في كشف الخفاء: إسناده صحيح، ولكن من شرع في نافلة صوم، يستحب له الإتمام. لقوله تعالى: [وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم ْ] (محمد: ٣٣) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>