للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في إنابة المسلم غيره لإخراج الزكاة عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل خارج بلدي وأريد إخراج صدقة بها فهل يجوز أن أنيب أي شخص عني لدفع الصدقة عني ثم أسدد له المبلغ دفعة واحدة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من أن تنيب غيرك في إخراج صدقة عنك سواء دفعها من ماله إلى أن تسدد له ذلك أو دفعها من مال لك في البلد، وسواء كانت صدقة واجبة أو غير واجبة، وفي حالة أدائه من ماله ينبغي أن تسارع في قضاء الدين لإبراء الذمة، وانظر الفتوى رقم: ٥٦٢٣٤، والفتوى رقم: ٥٢٠٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>