ـ[هل يجوز أن أساعد أمي ولو بجزء بسيط من زكاة مال زوجى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك من الأصناف الثمانية التي أمر الله تعالى بصرف الزكاة إليها في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: ٦٠} فيجوزُ لكِ أن تعطيها من زكاة مال زوجك إذا وكلكِ في دفعها، أو استأذنته في إعطاء شيء منها، وانظري الفتوى رقم: ٩٧٧٠٧.