للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باع المحصول فكيف يزكيه؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يزرع قمحا يستخدم في صناعة المكرونة فقط وباعه مباشرة بعد حصاده بـ ١٥ ألف جنيه. كيف يخرج زكاة الزروع منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال المزكى، ولا يجوز العدول للقيمة إلا لمسوغ معتبر، ككون إخراج القيمة أنفع للفقير. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: ٧٠٨٦، ٢٣٣٥٣.

فعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في إخراج قيمة زكاة هذا المحصول. ولمعرفة القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار راجع الفتوى رقم: ١٠٢٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>