ـ[هل تجب الزكاة في محصول زراعي قدره خمسة قناطير إن كان نعم فكيف تحسب، فنحن لا نخرج الزكاة إلا إذا بلغت عشرة قناطير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٦٦٧٥ أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة قدره بالقنطار الحالي ٢،٥ قنطارا وبالوزن ٦٥٣ كيلو غراماً. وعليه فإذا تحصل هذا القدر المذكور عندكم فقد وجبت الزكاة، والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والعيون، ويجب نصف العشر فقط إذا كان يسقى بآلة من آلات السقي كالماكينة مثلا، وراجع التفوى رقم: ١٠٢٣٦.
وبالنسبة للفترة الزمنية التي لم تكونوا تؤدون فيها الزكاة مع وجود النصاب الذي ذكرنا (وهو ٢،٥ قنطارا) فيجب عليكم إخراجها فورا لأنها مازالت في الذمة، وعليكم أن تجتهدوا في قدر المدة التي لم تؤدوا فيها الزكاة فتؤدونها حتى يغلب على الظن براءة ذمتكم منها، فالزكاة لا تسقط بمضي الزمن بل تخرج حتى من تركة الميت إذا مات بعد وجوبها وقبل إخراجها. وراجع الفتوى رقم: ٩٢١٧.