ـ[كيفية احتساب زكاة عروض التجارة للشركات وما يخص المدينين والديون المشكوك فيها والبضائع الكاسدة والمنتهية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كيفية احتساب زكاة عروض التجارة، وذلك في الفتوى رقم: ١٢٨٥٣
وتقدم الكلام عن زكاة المؤسسات التي لها ديون وعليها ديون وحسابات بنكية وما شابه ذلك، وذلك في الفتوى رقم: ٧٦٧٥ والفتوى رقم: ٣٩٨٧١
ولا ندري ماذا يعني السائل بالديون المشكوك فيها، ولكن يعمل بالأحوط.
وتقدم الكلام عن زكاة البضائع الكاسدة، وذلك في الفتوى رقم: ٣٨٣ والفتوى رقم:
٣٠٧٨
وأما البضائع المنتهية (منتهية الصلاحية) فلا يجوز بيعها، ويجب إتلافها أو تسليمها للجهات المختصة لما فيها من الضرر على الأمة، وليست فيها زكاة لأنها غير متمولة أصلاً.