للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زكاة البضاعة الكاسدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيفية احتساب زكاة عروض التجارة للشركات وما يخص المدينين والديون المشكوك فيها والبضائع الكاسدة والمنتهية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن كيفية احتساب زكاة عروض التجارة، وذلك في الفتوى رقم: ١٢٨٥٣

وتقدم الكلام عن زكاة المؤسسات التي لها ديون وعليها ديون وحسابات بنكية وما شابه ذلك، وذلك في الفتوى رقم: ٧٦٧٥ والفتوى رقم: ٣٩٨٧١

ولا ندري ماذا يعني السائل بالديون المشكوك فيها، ولكن يعمل بالأحوط.

وتقدم الكلام عن زكاة البضائع الكاسدة، وذلك في الفتوى رقم: ٣٨٣ والفتوى رقم:

٣٠٧٨

وأما البضائع المنتهية (منتهية الصلاحية) فلا يجوز بيعها، ويجب إتلافها أو تسليمها للجهات المختصة لما فيها من الضرر على الأمة، وليست فيها زكاة لأنها غير متمولة أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>