ـ[اتفق ابني على مشاركة زميلين له على الاتجار في النظارات على أن يدفع كل منهم ٤٠٠٠٠ جنيه لكن ابني لا يمتلك هذا المبلغ واقترضه من أحد الشريكين وجهزوا المحل بأربعين ألف جنيه من دواليب وخلافه واشتروا بضاعة بثمانين ألف جنيه وقد حال الحول ولديهم نقداً ١٠٠٠٠ جنيه لشراء بعض المباع من البضاعة وكذلك ٢٠٠٠٠ جنيه أرباح للثلاثة كيف يخرج ابنى الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب على ولدك وشركائه الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من ماله الذي من جنسه وهو هنا الجنيهات ونحوها وعروض التجارة.
إلا أنه لا زكاة على ابنك إذا كان الدين الذي عليه ينقص نصيبه عن النصاب، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٣٣٦.