للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إخراج زكاة محل الصناعات التقليدية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سؤالي يتعلق بزكاة التجارة والصناعة: لدينا محل للصناعة التقليدية يحتوي على معدات وآلآت صناعية ومواد خام، بالإضافة إلى نقود في البنك وشيكات مؤجلة الدفع وديون على بعض الزبائن، كما أن هناك ديونا علينا لبعض الممولين على شكل شيكات مؤجلة الدفع أو على شكل مواد خام.

السؤال: كيف نقوم بحساب المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟

ما حكم المواد الخام والسلع المنجزة أو في طور الإنجاز؟

ما حكم ديون الممولين؟

وحزاكم الله عنا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من يملك مشروع تجارة أو صناعة أن ينظر في نهاية الحول إلى ما عنده من الأموال سواء كانت نقودا أو شيكات معجلة أو مؤجلة أو ديون حالة أو مؤجلة وإلى ما لديه من البضاعة أو المواد الخام التي يبيعها ولو كانت في طور الإعداد فيقومها بقيمتها عند نهاية الحول، ولا يحسب الأشياء الثابتة كالمكائن والآلات ونحو ذلك، وبعد حساب جميع ما سبق يخصم ما عليه من الديون إذا لم يكن عنده ما يجعله في مقابلها من أموال أخرى كما في الفتوى رقم: ٦٣٣٦ سواء كانت من الممولين أو غيرهم، وسواء كانت حالة أو مؤجلة، ثم ينظر في الباقي فإن كان نصابا وهو ما يساوي قيمة ٨٥ جراما من الذهب الخالص وجبت زكاته وهي ربع العشر، وإن كان الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه، وتراجع الفتوى رقم: ١٩٠٧٩ لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>