للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التقدم على الإمام في صلاة الجنازة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التقدم على الإمام في صلاة الجنازة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التقدم على الإمام في صلاة الجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به "، قال الإمام النووي في المجموع: متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته. ا. هـ

وانظر الفتوى رقم:

٩٠٦٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>