للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الزيادة على أربع في تكبيرات الجنازة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت وكبر أكثر من أربع تكبيرات في صلاة الجنازة، فما صحة ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على الجنائز أكثر من أربع كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٩٣٨٨.

لكن كان آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربعاً وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم، قال البخاري: (باب التكبير على الجنازة أربعاً) ، قال الحافظ ابن حجر: قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب، قال: وقال أبو عمر: انعقد الإجماع على أربع، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى. انتهى.

وفي المبسوط: للحنفية عن أبي يونس مثله. وقال النووي في شرح المهذب: كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>